الشيخ الأنصاري
89
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المقرون بهذا الخيار ( 1 ) في بعض النصوص ( 2 ) : كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا ، ارفاقا له . وأن ثبوته ( 3 ) للوكيل ، لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه . إلا ( 4 ) أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر . ولكن الوجه الأخير ( 5 ) لا يخلو عن قوة . وحينئذ ( 6 ) فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد ، أو من الطرفين .