الشيخ الأنصاري

85

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

باع فلان ملكه الكذائي : كونه مباشرا للصيغة . وعدم ( 1 ) الحنث بمجرد التوكيل في اجراء الصيغة ممنوع . فالأقوى ثبوته ( 2 ) لهما ، ولكن مع حضورهما في مجلس العقد . والمراد به ( 3 ) مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد . فلو جلس هذا ( 4 ) في مكان ، وذاك ( 5 ) في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين : فمجرد ذلك ( 6 ) لا يوجب الخيار لهما . إلا إذا صدق كون مكانيهما ( 7 ) مجلسا لذلك العقد : بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين . والعبرة ( 8 ) بافتراق الموكلين عن هذا المجلس ، لا بالوكيلين .

--> ( 44 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب