الشيخ الأنصاري

77

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لجامع المقاصد : بانصرافه ( 1 ) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك . مضافا ( 2 ) إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها ( 3 ) هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج . ألا ( 4 ) ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة ، أو يجب صرفه لنفقة ، أو اعتاقه لنذر .