الشيخ الأنصاري
75
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وبالموكلين ( 1 ) ، مع حضورهما في المجلس ، وإلا ( 2 ) فبالوكيلين . فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه ( 3 ) لان ( 4 ) ملكه أقوى من ملك الوارث . وللشافعية قولان ( 5 ) « 34 » ( أحدهما ) : أنه ( 6 ) يتعلق بالموكل . ( والآخر ) : أنه ( 7 ) يتعلق بالوكيل ، انتهى ( 8 ) : [ أقسام الوكيل ] [ 1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد ] ( أقول ( 9 ) : والأولى أن يقال : إن الوكيل إن كان وكيلا
--> ( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب