الشيخ الأنصاري

73

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 1 ) . مطروح ( 2 ) ، أو مأوّل . ولا فرق ( 3 ) بين أقسام البيع ، وأنواع المبيع . نعم سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمعتق على المشتري . [ وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل : ] وتنقيح مباحث هذا الخيار ( 4 )