الشيخ الأنصاري

68

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على اليد إن كان هو المستند في الضمان في العقود الفاسدة . وإن كان ( 1 ) المستند دخوله في ضمان العين . أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه ( 2 ) مصداقا لها : كان الأصل البراءة أيضا