الشيخ الأنصاري

56

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا ( 1 ) . فهذه جملة من العمومات ( 2 ) الدالة على لزوم البيع عموما ، أو خصوصا .