الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الْبَيْعُ على اللزوم ، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتب عليه ( 1 ) التي منها ( 2 ) ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمة ( 3 ) لعدم تأثير ذلك الفسخ ، وكونه لغوا غير مؤثر . [ الاستدلال بآية تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ] ومنه ( 4 ) يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض ، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر .