الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بغير رضاه ، والتصرف فيه ( 1 ) كذلك ( 2 ) نقض لمقتضى ذلك العهد فهو حرام . فإذا حرم ( 3 ) بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه : كان ( 4 ) هذا لازما مساويا للزوم العقد ، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما ، فيستدل ( 5 ) بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي : أعني