الشيخ الأنصاري

34

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لكنه ( 1 ) مبني على كون الأرش جزء حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة ، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه ( 2 ) عند استرداده . وقد صرح ( 3 ) العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزء من الثمن . بل له ( 4 ) إبداله ، لأن الأرش غرامة . وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد . ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ( 5 ) انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع ، لأن ( 6 ) الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل . أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي