الشيخ الأنصاري
33
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لا بقائه ( 1 ) في ملك البائع ، واخراجه ( 2 ) عنه . ويكفي ( 3 ) في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه . وإن شئت قلت : إن مرجع ذلك ( 4 ) إلى ملك فسخ العقد للواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ، ونقض ( 5 ) مقتضاه : من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر .