الشيخ الأنصاري

32

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومقتضى التوجيه ( 1 ) أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب . ويمكن توجيه ذلك ( 2 ) بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار ، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ موجب لاسترداد جزء من الثمن . فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل ، قابل ( 3 ) .