الشيخ الأنصاري

30

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

( والثاني ) : ظهور عيب في أحد العوضين ، انتهى ( 1 ) . وحاصل التوجيه ( 2 ) على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار . والمراد بالخيار ( 3 ) في المعطوف عليه ( 4 ) ما كان ثابتا بأصل الشرع ، أو يجعل المتعاقدين ، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين . وبأو ( 5 ) ظهور عيب ما كان الخيار لنقص في أحد العوضين .