الشيخ الأنصاري
24
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
حقا خارجيا لأحدهما ( 1 ) ، أولهما ( 2 ) يسقط بالإسقاط ، وبغيره ( 3 ) . وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب : بمعنى كونه ( 4 ) حكما شرعيا له ، أصلا ( 5 ) وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط . ومن هنا ( 6 ) ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته ( 7 ) مبنيا على اللزوم ، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك . نعم لو كان ( 8 ) في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع