الشيخ الأنصاري

22

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإنما يخرج من الأصل لأمرين : ثبوت خيار ، أو ظهور عيب [ الثاني : القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد ، أو في بعض الأحوال ] ( الثاني ) ( 1 ) : القاعدة المستفادة من العمومات ( 2 ) التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد ( 3 ) ، أو في بعض الأحوال ( 4 ) وهذا ( 5 ) حسن ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل . « 12 »

--> ( 12 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب