الشيخ الأنصاري

21

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ( 1 ) ينعقد جائزا ، لأجل خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو الشرط . وإن أراد غلبة الأزمان فهي ( 2 ) لا تنفع في الأفراد المشكوكة . مع ( 3 ) أنه لا يناسب ما في القواعد : من قوله :