الشيخ الأنصاري
146
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا ( 1 ) مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ( 2 ) ممن ينعتق عليه . فالأقوى ( 3 ) العدم ، لأنهما ( 4 ) قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي ( 5 ) هو بمنزلة اتلافه . وبالجملة ( 6 ) فان الخيار حق في العين ، وإنما يتعلق بالبدل بعد