الشيخ الأنصاري

135

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا يجوز تقديره ( 1 ) بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشتري . كما ( 2 ) لو فرض بيع المشتري المبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع .