الشيخ الأنصاري
115
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع . والكلام فيه ( 1 ) مبني على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا ( 2 ) فلا إشكال في ثبوت الخيار . والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ( 3 ) ، لأن ( 4 ) مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك . والفسخ ( 5 ) بالخيار من حينه ، لا من أصله .