الشيخ الأنصاري

100

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

واعتبار ( 1 ) مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه . خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي ( 2 ) . ويكفي حينئذ ( 3 ) الانشاء أصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا . نعم ( 4 ) يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد فلا خيار بعدها .