الشيخ الأنصاري
95
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما ( 1 ) التابع للمبيع الّذي يندرج في المبيع وإن لم يضم إليه حين العقد ، ولم يخطر ببال المتبايعين فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به . إلا ( 2 ) إذا استلزم غررا في نفس المبيع ، إذ ( 3 ) الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع ، لا ( 4 ) .