الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ( 1 ) . وهذا ( 2 ) أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع ( 3 ) . وقد يكون ( 4 ) كذلك بحسب الشخص كمن ( 5 ) أراد السمك القليل لأجل حاجة ، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصبة الأجمة . والأول ( 6 ) هو الظاهر من مواضع من المختلف . منها ( 7 ) : في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة ( 8 ) على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن وبصير أصلا ، والّذي في الضرع تابعا .