الشيخ الأنصاري

80

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في بعض الكلام : من ( 1 ) أن المجهول إن جعل جزء من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح ، ونحو ذلك ( 2 ) فليس ( 3 ) بشيء ، لأن ( 4 ) العبارة لا اثر لها ، والشرط محسوب من جملة المبيع . ولأنه ( 5 ) لو باع الحمل والام صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه ، انتهى ( 6 ) .