الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الحمل ، مع أمه جاز اجماعا ( 1 ) . وفي موضع آخر من باب الشرط في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم : من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ، ولا جزء ( 2 ) . وقال أيضا : ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صح ، لأنه تابع كاسس الحيطان ، وإن لم يصح ضمه في البيع ، مع الأم للفرق بين الجزء والتابع ( 3 ) . وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها