الشيخ الأنصاري

63

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من سمك فيباع وما في الأجمة ( 1 ) . ورواية ( 2 ) معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب ( 3 ) . والمراد ( 4 ) .