الشيخ الأنصاري

56

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو توهم ( 1 ) جهالته ، بناء على ما تقدم : من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة ( 2 ) في دفع الغرر . ويندفع ( 3 ) بما تقدم : من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد ، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة . لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد . وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له . نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام جواز بيعه ( 4 ) .