الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وليس ( 1 ) هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع ، إذ ( 2 ) المثمن يتحقق على حسب معاملة العقلاء ، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في