الشيخ الأنصاري

41

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به ، وفي رجوعه ( 1 ) على البائع ما تقدم في مئونة نقله إلى موضع الكسر ( 2 ) . ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ للبائع عن البيع « 13 » فيما لا قيمة لمكسوره صح . قال ( 3 ) : ويشكل بأنه أكل مال بالباطل ، وتبعه ( 4 ) الشهيد

--> ( 13 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب