الشيخ الأنصاري
32
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن ، لا جميع الثمن ( 1 ) اللهم ( 2 ) إلا أن يقال : إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد ، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد . وهو فساده واقعا كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ ( 3 ) .