الشيخ الأنصاري
31
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اشتراط تمول العوضين واقعي ، لا علمي ( 1 ) . وإن كان ( 2 ) من الأموال الواقعية ، فإن لم يكن بينه ( 3 ) ، وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا أرش ولا رد ، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه ( 4 ) . وإن كان بينه ( 5 ) وبين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم هو