الشيخ الأنصاري

28

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة ، ولذا ( 1 ) قال في جامع المقاصد : كما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا ( 2 ) . وكيف كان ( 3 ) فإذا تبين فساد البيع « 9 » ( 4 ) فإن كان ( 5 ) قبل التصرف فيه بالكسر ، ونحوه ، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز تخير بين الرد والأرش . ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للاحراق فيحتمل قويا بطلان البيع إن لم يكن لفاسده قيمة 10 تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتموّل . وإن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول ( 6 ) تبين الأرش خاصة ، لمكان التصرف فيه . ويظهر من المبسوط 11 قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم فيه فساد المبيع لم يسقط الرد . والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده غير ( 7 ) .

--> ( 9 ) 9 - 10 - 11 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب