الشيخ الأنصاري

27

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وهذا ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع : من ( 2 ) عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه ، أو ريحه من حيث سلامته من العيوب ، وعدمها . [ مسألة : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر . ] ( مسألة ) : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر . والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد ، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب ، أو خصوص أحدهما . وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية ( 3 ) الظاهرتين في ذلك ( 4 ) ، وارجاعهما ( 5 ) إلى ما اراده من قوله في القواعد : جاز بيعه بشرط الصحة : من أنه مع الصحة يمضي البيع ، ولا معها يتخير المشتري . وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر ( 6 ) ، حتى أن قوله