الشيخ الأنصاري
25
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة سدة يعتدّ بها ، لا ( 1 ) من جهة الاعتماد في إحراز الصحة ، والبناء عليها على أصالة السلامة : بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض ، ومثل هذا لا يعتبر احراز السلامة منه . وقد يستلزمه ( 2 ) ككون الجارية خنثى ، وكون الدابة لا تستطيع من المشي ، أو الركوب ، والحمل عليه ، وهذا ( 3 ) مما يعتبر إحراز السلامة منها . وحيث فرض عدم إحرازها ( 4 ) بالأصل فلا بد من الاختبار ، أو الوصف ، هذا ( 5 ) . ويؤيد ما ذكرناه : من التفصيل ( 6 ) أن بعضهم كالمحقق في النافع ، والعلامة في القواعد عنونا المسألة بما كان المراد طعمه ، أو ريحه ،