الشيخ الأنصاري

139

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ، ليساوي ( 1 ) ثمنه من المظروف . فالمبيع ( 2 ) كل رطل من هذا المجموع ، لا ( 3 ) من المركب من