الشيخ الأنصاري

119

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا قال : لا بأس ( 1 ) . فيكون معنى الرواية ( 2 ) أنه إذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة ، وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب وان بلغ ما بلغ . وان زاد دائما فلا يجوز ( 3 ) إلا بهبة ، أو إبراء ( 4 ) من الثمن ، أو مع ( 5 ) التراضي ، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه ، ووقوع ( 6 )