الشيخ الأنصاري
113
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
البائع ، أو وكيله وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري . والتحقيق ( 1 ) أن مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن ، أو بثمن مغاير للمظروف ، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها ، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه ، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي .