الشيخ الأنصاري

106

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وكيف كان ( 1 ) فهذا الوجه ( 2 ) مخالف لظاهر كلمات الباقين ، فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة ( 3 ) . فلو كان الإندار لاحراز وزن المبيع ، وتصحيح العقد لكان ( 4 ) معتبرا مطلقا ، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض . وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم