الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وبين اخراج بيع الرهن ، وبيع ما يملكه بعد البيع ، وبيع العبد الجاني عمدا ، وبيع المحجور لرق ، أو سفه ، أو فلس ، فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا من التسليم ولا رجحان لهذه التخصيصات ( 1 )