الشيخ الأنصاري

93

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو بحمله ( 1 ) على النهي المقتضي الفساد : بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك . وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ( 2 ) ممكن . وأما الايراد عليه ( 3 ) بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء غير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري . فمدفوع ، لعدم الشاهد على اختصاصه ( 4 ) بهذا المورد . وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد . نعم يمكن أن يقال : إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي ، بل