الشيخ الأنصاري

89

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أخص من المدعى ، لأن ( 1 ) ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ، ونحوه ليس في بيعه خطر ، لأن الخطر إنما يطلق في مقام تحتمل السلامة فيه ولو ضعيفا . لكن هذا الفرد ( 2 ) يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة « 34 » وكون اكل الثمن في مقابله اكلا للمال بالباطل ، بل لا يعدّ مالا عرفا وإن كان ملكا فيصح عتقه ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول منه عرفا ، ولذا ( 3 ) يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور . [ ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر : ] ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط ( 4 ) بوجوه أخر : [ منها : ما اشتهر عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله من قوله : « لا تبع ما ليس عندك » ] ( منها ) ( 5 ) : ما اشتهر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من قوله :

--> ( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب