الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وكذا ( 1 ) شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه ، فإن ذلك ( 2 ) كله مرغوب فيه عند العقلاء . بل ( 3 ) يوبخون من عدل عنه ، اعتذارا ( 4 ) بكونه خطرا . فالأولى ( 5 ) أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات ، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ، ليخص مورده بالسفهاء ، أو المتسفهة .