الشيخ الأنصاري

73

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلى أن قال : ويعول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر وأن نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر . إلى أن قال ( 1 ) : وهذا ليس بصحيح ، لأن هذا البيع ( 2 ) يخرجه من أن يكون غررا ، لانضمام ( 3 ) غيره إليه ، انتهى ( 4 ) . وهو ( 5 ) صريح في استدلال جميع العامة بالنبوى على اشتراط القدرة على التسليم . فالظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به ( 6 ) كما يظهر للمتتبع . وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به ( 7 ) .