الشيخ الأنصاري

64

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والنهي ( 1 ) هنا يوجب الفساد اجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الايضاح واشتهار ( 2 ) الخبر بين الخاصة والعامة يجبر ارساله . أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة ، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه ( 3 ) .