الشيخ الأنصاري
58
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ مسألة : إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ] ( مسألة ) : إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ( 1 ) على المشهور . بل في شرح الصيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطاء ، أو شبه عمد ، ويضمن المولى أقل الأمرين : من قيمته ، ودية الجناية . ولو امتنع ( 2 ) كان للمجني عليه ، أولوية انتزاعه فيبطل البيع . وكذا لو كان المولى معسرا فللمشتري الفسخ مع الجهالة ( 3 ) لتزلزل ملكه ما لم يفد به المولى ، انتهى ( 4 ) . وظاهره ( 5 ) أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد . إلا أن المحكي عن السرائر والخلاف أنه لا يجوز ( 6 ) إلا إذا افداه