الشيخ الأنصاري
45
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فهو ( 1 ) نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع ، حيث إنه لا يسع القائل بصحته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول ، لا من حين العقد . وإلا ( 2 ) لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه . كما يلزم في تلك المسألة ( 3 ) كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد ، هذا ( 4 ) . [ ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف ] ولكن ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف . وقد تقدم ( 5 ) عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون أن الفك يكشف عن صحته . ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به على الكشف في الفضولي : من أن العقد سبب تام . إلى آخر ما ذكره في الروضة ( 6 ) ، وجامع القاصد .