الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص ، وليس ( 1 ) ذلك محل التمسك بالعام ، إذ ( 2 ) ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال : إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط ( 3 ) فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام ( 4 ) . ويؤيد ما ذكرناه « 16 » ( 5 ) ، بل يدل عليه 17 ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح ( 6 ) .
--> ( 16 ) 16 - 17 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب