الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا ( 1 ) ، بناء على ما سيجيء : من أن ظاهرهم ( 2 ) كون الإجازة هنا كاشفة ، حيث ( 3 ) إنه يلزم منه كون مال غير الراهن : وهو المشتري رهنا للبائع . وبعبارة ( 4 ) أخرى الرهن والبيع متنافيان ، فلا يحكم بتحققهما