الشيخ الأنصاري
29
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير ، فإن ( 1 ) منع اللّه جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير ، من غير فرق بين بيع الفضولي ، ونكاح العبد ، وبيع الراهن . وأما ( 2 ) ما ذكره : من المساواة بين بيع الراهن ، وبيع الوقف ،