الشيخ الأنصاري
28
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الراهن والمرتهن ممنوعان . ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا . وحاصله ( 1 ) يرجع إلى منع العقد على الرهن ، والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال ، وعدم مراجعة صاحبه في ذلك ( 2 ) : واثبات ( 3 ) المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه ( 4 ) يرجع إلى العمومات . وأما ما ذكره ( 5 ) : من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق فيما بينهما فلم أتحقق الفرق بينهما ، بل