الشيخ الأنصاري
22
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم قال ( 1 ) : وبالجملة فالذي يظهر من تتبع الأدلة أن العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته . وأما إذا انتهت إلى اذن المالك ، أو اجازته ، أو صدرت عنه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين ( 2 ) ، بل تكون فاسدة ، أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم . وأما التعليل ( 3 ) المستفاد من الرواية المروية في النكاح : وهو قوله عليه السلام : إنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده ( 4 ) فهو ( 5 ) جار فيمن لم يكن مالكا كالعبد لا يملك أمر نفسه .